الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

47

تحرير المجلة

وأصر على الامتناع جاز للحاكم طلاقها وتعتد ثم لها ان تتزوج بعد عدة الطلاق أو الوفاة . الفصل الثاني ( في الخلع والمبارات ) وهما من أقسام الطلاق البائن والأصل فيه قوله تعالى في سورة البقرة ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) ( 124 ) الكراهة ان كانت من الزوج فالطلاق بيده وان كانت من الزوجة فلا سبيل لها إلى الخلاص منه الا بان تبذل له ما ترضيه سواء كان بمقدار ما أخذت منه من المهر أو أكثر أو أقل على أن يطلقها بالبذل وهو الخلع ، وان كانت الكراهة منهما معا وكان كل منهما يكره الآخر فالمباراة ولا يجوز له ان يأخذ منها أكثر مما أعطاها مهرا . ( 125 ) صيغة الخلع ان يقول خالعتك أو خلعتك على كذا فأنت طالق ويجوز الاكتفاء بالأولى والأحوط اتباعه بالطلاق ، اما في المبارات فلا بد منه فيقول بارأتك على كذا فأنت طالق ويقول الوكيل خلعت فلانة بكذا بحسب وكالتي عن زوجها ومثله في المبارات ولا بد من قبول الزوجة أو وكيلها بعد الصيغة بلا فصل ويكفي طلب